المحقق النراقي

334

مستند الشيعة

قالوا : يطهر ظرفها بطهرها ( 1 ) ، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ، فلو لم يطهر ، لزم عدم طهر الخمر أيضا ، فما يدل على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة . فإن ثبت الاجماع ، وإلا ففيه نظر ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الديل خال ، لأن تنجس كل ملاق للنجس ليس إلا بواسطة الاجماع المركب ، وهو هنا غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ، فإنها مقتضى الاستصحاب . واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس . * * *

--> ( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 180 ، وكشف اللثام 1 : 75 .